|
المرسوم التشريعي رقم /2/ للعام /2005/ المتعلق بالبدل النقدي: رئيس الجمهورية .. بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: استنادا للمادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /2/ تاريخ 6/1/2005م. تعدل الفقرة /ج/ من المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 29/7/2000م لتصبح: أولا: - يقبل البدل النقدي من المكلفين السوريين و من في حكمهم من العرب الفلسطينيين الخاضعين لخدمة العلم الإلزامية و المقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دولة عربية أو أجنبية وفق الشروط التالية: 1- يحدد مقدار البدل النقدي بـ/2000/ دولار أمريكي للمشمولين بأحكام الفقرة رقم /1/ من البند أولا في الحالتين التاليتين: أ. إذا كانت ولادتهم خارج القطر واستمرت بدون انقطاع حتى دخولهم سن التكليف. ب. إذا كانت ولادتهم خارج القطر و تعددت البلدان التي أقاموا فيها و استمرت هذه الإقامة بدون انقطاع حتى دخولهم سن التكليف. 2. يحدد مقدار البدل النقدي بـ/5000/ دولار أمريكي لمن: أ. لمن ولدوا خارج القطر ثم انقطعوا عن بلد الإقامة الذي ولدوا فيه و استمروا بعد ذلك في بلدان أخرى . و عادوا إلى القطر بعد أن تحقق لديهم إقامة لا تقل عن 15 عاما. ب. لمن ولدوا خارج القطر و أقاموا أكثر من 15 عاماً ثم أنهوا إقامتهم و عادوا إلى القطر قبل دخولهم سن التكليف. ثانياً: يستمر بالعمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 29/7/2000م. ثالثا: الوثائق الثبوتية المطلوبة: 1. طلب خطي يتقدم به المكلف إلى البعثة الدبلوماسية السورية في بلد الإقامة أو يقدم من قبل أحد ذويه أو وكيله القانوني إلى( مديرية التجنيد العامة أو منطقة التجنيد أو الشعبة التي يتبع إليها المكلف) يتضمن رغبته بالبدل النقدي. يسجل الطلب عند وروده أو تقديمه في سجل الأوراق و يدون عليه رقم و تاريخ الورود. 2. وثيقة إثبات إقامة وفقا للنموذج المرفق و المعمم إلى البعثات الدبلوماسية السورية في دول الإقامة يبين فيها المعلومات و البيانات المتعلقة بإقامة المكلف مع تحديد تاريخ بدء الإقامة و استمرارها حتى تاريخ تنظيمها. 3. استمارة خطية من النموذج المعمم رقم /10/ إلى البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم تجر فحوصه الابتدائية أو النهائية أو الطبية. 4. صورة إخراج قيد عن السجل المدني في القطر. المادة/2/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 26/11/1425ه الموافق لـ 6/1/2005م. /ملاحظة/ بالنسبة لوضع المغتربين اللذين غادروا البلاد و أعمارهم فوق سن الثامنة عشرة فإن المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام /2000م هو الذي يطبق عليهم و التعديلات الجديدة التي نص عليها المرسوم /2/ السابق ذكره لا ينطبق عليهم. و أما عن الذين تخرجوا من الجامعات سابقا و نفذوا معسكرات التدريب الجامعي فإنهم يستفيدون من تخفيض الخدمة مدة ستة أشهر، و هذا ينطبق على الذين يؤدون الخدمة حاليا أو لم يؤدوها بعد.
|