الرئيسية arrow إقتصاد وإستثمار arrow الحـكومـة السورية تصدر مرسومين تشريعيين لتشجيع الاستثمار في البلاد Sunday, September 05 2010  
الرئيسيةطاقم السفارةآخر الأخبارإتصل بالسفارة
الحـكومـة السورية تصدر مرسومين تشريعيين لتشجيع الاستثمار في البلاد طباعة ارسال لصديق

أولاً - فيما يخص المرسوم التشريعي رقم /8 / لعام 2007 لتشجيع ألاستثمار :

السماح للمستثمر بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشروعه أو توسيعه ، ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة

تتمتع المشاريع بالحصانة من المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها ، إلا إذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوي القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة وبعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي . وذلك مع الاحتفاظ بأحكام قانون على جباية الأموال العامة رقم /341/ لعام 1956 الذي لا يجيز على المشروع إلا بحكم قضائي .

حصول المستثمر غير السوري على تراخيص عمل وإقامة له ولعائلته طوال مدة تنفيذ وتشغيل المشروع .

للمستثمر الحق في إعادة تحويل حصيلة التصرف من المشروع وبعملة قابلة للتحويل إلى الخارج .

للمستثمر الحق سنوياً في تحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر على الخارجي وبعملة قابلة للتحويل .

للمستثمر الحق في إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده ، إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادته .

السماح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع بتحويل ( 50% ) من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافأتهم ، و (100% ) من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل .

السماح للمستثمر بإدخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات في المشروع وإخراجها .

تراعي أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة في سورية والموقعة مع الدول الأخرى أو مع المنظمات العربية والدولية .

للمستثمر حرية التأمين على المشروع لدى أي من شركات التأمين المرخص لها بالعمل في سورية .

تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودي ،  وإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي النزاع يحق لأي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق التالية :

التحكيم .

القضاء السوري المختص .

محكمة الاستثمار العربية .

اتفاق ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين سورية وبلد المستثمر ، أو منظمة عربية أو دولية .

يتم النظر في كافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة .

 

مــزايـا وحـوافز الاسـتثمار :

توسيع القطاعات التي تستفيد من مزايا وضمانات هذا المرسوم التشريعي لتشمل :

المشاريع الزراعية ومشاريع استصلاح الأراضي .

المشاريع الصناعية .

مشاريع النقل .

مشاريع الاتصالات والتقنية  .

المشاريع البيئية .

مشاريع الخدمات .

مشاريع الكهرباء والنفط والثروة المعدنية .

أية مشاريع أخرى يقرر المجلس الأعلى للاستثمار تشملها .

الحق بأن تستورد المشاريع جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع

إعفاء الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية ، ويقصد بها : الآلات والمعدات والتجهيزات المستخدمة في عملية الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية .

للمجلس الأعلى  للاستثمار أن يقرر منح أية مشروعات أخرى تسهيلات أو ضمانات أو مزايا الاستثمار المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو أية مزايا أو ضمانات إضافية .

للمجلس الأعلى للاستثمار أن يعتمد أسس حسم أخرى غير الواردة في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته للمشروعات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني

 

                                             أحكـــام عامـــــة

تستمر المشاريع السابقة في الاستفادة من جميع الإعفاءات والمزايا التي منحت لها حتى أخر مدة الإعفاء .

تخضع المشاريع الموافق عليها إلى أحكام قانون الشركات أو أحكام قانون الشركات المشتركة النافذ . لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع أخر إذا تعارض مع أحكام التشريع الجديد .

يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 1/1/2007 .

ثانياً فيا يخص المرسوم  التشريعي رقم /9/ الخاص بإحداث هيئة الاستثمار السورية :

تم توسيع المجلس الأعلى للاستثمار ليشمل وزارات وهيئة تخطيط الدولة .

التوجه نحو اللامركزية واقتصار دور المجلس الأعلى للاستثمار على المهام التالية :

وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للاستثمار .

دراسة القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار .

اعتماد مشروع الخارطة الاستثمارية .

دراسة تقارير تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشمولة وتقييم نتائج عمل الهيئة .

إصدار الأنظمة الخاصة المتعلقة بعمل الهيئة بناءً على اقتراح مجلس إدارتها .

مناقشة الموضوعات التي يرفعها إليه مجلس إدارة الهيئة واتخاذ ما يلزم بشأنها

تتمتع هيئة الاستثمار السورية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء .

يجوز إحداث فروع أو مكاتب للهيئة داخل سورية وخارجها .

تتميز طبيعة عمل الهيئة بالتالي :

تبسيط الإجراءات وتسهيلها .

إعداد خارطة استثمارية تراعي فيها المشاريع ذات الأهمية الإستراتيجية والترويج لها داخلياً وخارجياً .

المشاركة في إعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات  المتعلقة بالاستثمار .

القيام بكافة النشاطات الترويجية لجذب الاستثمارات وتشجيعها .

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة ومدير عام .

هناك تمثيل للفعاليات الاقتصادية في مجلس إدارة الهيئة من خلال ثلاث

ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والزراعة .

ستتم دعوة ممثل عن العمال لحضور الجلسات التي تتناول قضايا تتعلق بهم .

للهيئة إمكانية التعاقد مع أخصائيين وخبراء محليين وأجانب لفترات ومهمات محددة ، وذلك عند الحاجة ودون أن يخضع هؤلاء لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

تحدث النافذة الواحدة في الهيئة وفروعها من أجل تقديم الخدمات للمستثمرين تمثل فيها الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار ، ويفوض ممثلو الوزارات والجهات المعنية بكافة الصلاحيات من وزاراتهم أو جهاتهم بما يمكنهم من إنجاز مهامهم .

تقوم النافذة الواحدة بتقديم الخدمات للمشاريع من خلال ممثلين مفوضين من قبل الجهات الحكومية المختلفة وبكافة الصلاحيات اللازمة لتسجيل وترخيص ومنح الموافقات والشهادات والإجازات اللازمة .

 
حجم الخط
A+ | A- | Reset
تغيير اللغة
اللغة البولندية
اللغة الانجليزية
Top of Page Powered by Mambo Open Source
(C) 2010 السفارة السورية في وارسو